responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 91

و ظاهر ابن زهرة في الغنية: التفصيل بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزرع سنبلًا و البسر تمراً، و بين غيره من الشروط الفاسدة، فادّعى في الأوّل عدم الخلاف في الفساد و الإفساد [1]. و مقتضى التأمّل في كلامه: أنّ الوجه في ذلك صيرورة المبيع غير مقدورٍ على تسليمه، و لو صحّ ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محلّ الخلاف؛ لرجوعه كالشرط المجهول إلى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين. لكن صريح العلّامة في التذكرة: وقوع الخلاف في الشرط الغير المقدور، و مثّله بالمثالين المذكورين، و نسب القول بصحّة العقد إلى بعض علمائنا [2].

و الحقّ: أنّ الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدورٍ لا يوجب تعذّر التسليم في أحد العوضين. نعم، لو أوجبه فهو خارجٌ عن محلّ النزاع، كالشرط المجهول حيث يوجب كون المشروط بيع الغرر. و ربما ينسب إلى ابن المتوّج البحراني [3] التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلّق غرضٍ مقصودٍ للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد كأكل طعامٍ بعينه أو لبس ثوبٍ كذلك و بين غيره.

و قد تقدّم [4] في اشتراط كون الشرط ممّا يتعلّق به غرضٌ مقصودٌ


[1] الغنية: 215.

[2] التذكرة 1: 490.

[3] نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 732، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 211.

[4] تقدّم في الصفحة 20.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست