responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 75

و الظاهر أنّ مراده ب«ما يتقوّم» ما يتقوّم في نفسه، سواء كان عملًا محضاً كالخياطة، أو عيناً كمال العبد المشترط معه، أو عيناً و عملًا كالصبغ، لا ما لَه مدخلٌ في قيمة العوض؛ إذ كلّ شرطٍ كذلك.

و ما ذكره (قدّس سرّه) لا يخلو عن وجهٍ و إن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقاً قيداً غير مقابلٍ بالمال، فإنّ المبيع هو الثوب المخيط و العبد المصاحب للمال لا الثوب و الخياطة و العبد و ماله؛ و لذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما. و سيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء [1].


[1] انظر الصفحة 81.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست