responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 63

و وجهه مع ضعفه يظهر ممّا ذكره (قدّس سرّه) في تفصيله المحكي في الروضة عنه (قدّس سرّه) في بعض تحقيقاته، و هو: أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه و لا يحتاج بعده إلى صيغةٍ فهو لازمٌ لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة، و إن احتاج بعده إلى أمرٍ آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازمٍ، بل يقلب العقد اللازم جائزاً. و جعل السرّ فيه: أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزءٍ من الإيجاب و القبول فهو تابعٌ لهما في اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد و قد علّق عليه العقد، و المعلَّق على الممكن ممكنٌ، و هو معنى قلب اللازم جائزاً، انتهى.

قال في الروضة بعد حكاية هذا الكلام-: و الأقوى اللزوم مطلقاً و إن كان تفصيله أجود ممّا اختاره هنا [1].

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) في بعض تحقيقاته ليس تفصيلًا [2] في محلّ الكلام مقابلًا لما اختاره في اللمعة؛ لأنّ الكلام في اشتراط فعلٍ سائغ و أنّه هل يصير واجباً على المشروط عليه أم لا؟ كما ذكره الشهيد في المتن، فمثل اشتراط كونه وكيلًا ليس إلّا كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوته له، فلا يقال: إنّه يجب فعله أو لا يجب.

نعم، وجوب الوفاء بمعنى ترتّب [3] آثار ذلك الشرط المتحقّق بنفس العقد ممّا لا خلاف فيه، إذ لم يقل أحدٌ بعدم ثبوت الخيار أو


[1] الروضة البهيّة 3: 507 508.

[2] في «ش»: «لا يحسن عدّه تفصيلًا».

[3] في «ش»: «ترتيب».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست