responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 61

العبد و غيرهما.

و دعوى: تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع، مدفوعةٌ؛ لعدم صلاحيّة ذلك للفرق، مع أنّه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابةٍ في بيع اخرى، كما يظهر من المحقّق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين: و كلّ مجهولٍ مقصودٍ بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ إلى معلوم [1].

و كيف كان، فالأقوى صحّة اشتراط الغايات التي لم يُعلم من الشارع إناطتها بأسبابٍ خاصّة، كما يصحّ نذر مثل هذه الغايات، بأن ينذر كون المال صدقةً، أو الشاة أُضحيةً، أو كون هذا المال لزيد.

و حينئذٍ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتّب [2] الآثار، و إنّما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني، و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل.

و الكلام فيه يقع في مسائل:


[1] العبارة للقواعد، و راجع شرحها في جامع المقاصد 4: 112.

[2] في «ش»: «ترتيب».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست