نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 58
جاء زيد» على وقوع المعاوضة بين المبيع و بين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد، بل يؤدّي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجيء زيد، و بالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه.
و يندفع: بأنّ الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعلّق [1] إلى أصل المعاوضة الخاصّة. و مجرّد رجوعهما في المعنى إلى أمرٍ واحدٍ لا يوجب البطلان؛ و لذا اعترف [2] أنّ مرجع قوله: «أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع» و «أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر» إلى واحدٍ، مع الاتّفاق على صحّة الثاني و بطلان الأوّل [3].
نعم، ذكر في التذكرة: أنّه لو شرط البائع كونه أحقّ بالمبيع لو باعه المشتري، ففيه إشكال [4]. لكن لم يعلم أنّ وجهه تعلّق [5] الشرط، بل ظاهر عبارة التذكرة و كثيرٍ منهم في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن كون الشرط و هو الخيار معلّقاً على ردّ الثمن. و قد ذكرنا ذلك سابقاً في بيع الخيار [6].