responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 58

جاء زيد» على وقوع المعاوضة بين المبيع و بين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد، بل يؤدّي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجيء زيد، و بالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه.

و يندفع: بأنّ الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعلّق [1] إلى أصل المعاوضة الخاصّة. و مجرّد رجوعهما في المعنى إلى أمرٍ واحدٍ لا يوجب البطلان؛ و لذا اعترف [2] أنّ مرجع قوله: «أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع» و «أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر» إلى واحدٍ، مع الاتّفاق على صحّة الثاني و بطلان الأوّل [3].

نعم، ذكر في التذكرة: أنّه لو شرط البائع كونه أحقّ بالمبيع لو باعه المشتري، ففيه إشكال [4]. لكن لم يعلم أنّ وجهه تعلّق [5] الشرط، بل ظاهر عبارة التذكرة و كثيرٍ منهم في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن كون الشرط و هو الخيار معلّقاً على ردّ الثمن. و قد ذكرنا ذلك سابقاً في بيع الخيار [6].


[1] في «ش»: «التعليق».

[2] أي: المتوهّم، بناءً على نسخة «ق»، و في «ش»: «اعترف بعضهم بأنّ».

[3] من قوله: «و قد يتوهّم ..» إلى هنا، قد ورد في «ق» في ذيل الشرط السابع. و لم نقف على منشئه.

[4] لم نعثر عليه في التذكرة.

[5] في «ش»: «تعليق».

[6] راجع الجزء الخامس، الصفحة 129 131.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست