responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 56

المذكور في متن العقد، و عدم إجراء أحكام الشرط عليه و إن وقع العقد مبنيّاً عليه، بل في الرياض عن بعض الأجلّة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقدٍ، بعد ما ادّعى هو (قدّس سرّه) الإجماع على أنّه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح [1]. و تتبّع كلماتهم في باب البيع و النكاح يكشف عن صدق ذلك المحكيّ، فتراهم يجوّزون في باب الربا و الصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإنّ الحيلة لا تتحقّق إلّا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع و التزام الواهب بها قبل العقد مستمرّاً إلى ما بعده.

و قد صرّح المحقّق و العلّامة في باب المرابحة: بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمنٍ زائدٍ مع قصدهما نقله بعد ذلك الى البائع ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحةً إذا لم يشترطا ذلك لفظاً [2].

و معلومٌ أنّ المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إلّا مع التواطي و الالتزام بالنقل ثانياً.

نعم، خصّ في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك و إيقاع العقد على هذا الالتزام [3]. لكنّه تقييدٌ لإطلاق كلماتهم، خصوصاً مع قولهم: إذا لم يشترطا لفظاً.

و بالجملة، فظاهر عبارتي الشرائع و التذكرة: أنّ الاشتراط و الالتزام من قصدهما و لم يذكراه لفظاً، لا أنّ النقل من قصدهما، فراجع.


[1] راجع الرياض (الحجريّة) 2: 116.

[2] الشرائع 2: 41، و القواعد 2: 58، و التذكرة 1: 542.

[3] المسالك 3: 309.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست