responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 48

النصّ على استحباب الوفاء.

و منها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معه، و عدم توارثهما مع الشرط أو لا [1] معه، فإنّها مبنيّةٌ على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.

قال في الإيضاح ما ملخّصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام-: إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد يقتضي التوارث أم لا؟

و على الأوّل: فقيل: المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط؛ لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها. و قيل: المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه أعني الماهيّة بشرط لا شيء فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.

و على الثاني، قيل: يثبت مع الاشتراط و يسقط مع عدمه، و قيل: لا يصحّ اشتراطه [2]، انتهى.

و مرجع القولين إلى أنّ عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيّته. و اختار هو هذا القول الرابع، تبعاً لجدّه و والده (قدّس سرّهما)، و استدلّ عليه أخيراً بما دلّ على أنّ من حدود المتعة أن لا ترثها و لا ترثك [3]، قال: فجُعل نفي الإرث من مقتضى الماهيّة.

و لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميّز مقتضيات


[1] ق»: «أو إلّا».

[2] إيضاح الفوائد 3: 132.

[3] راجع الوسائل 14: 487، الباب 32 من أبواب المتعة، الحديث 7 و 8.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست