نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 48
النصّ على استحباب الوفاء.
و منها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معه، و عدم توارثهما مع الشرط أو لا [1] معه، فإنّها مبنيّةٌ على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.
قال في الإيضاح ما ملخّصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام-: إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد يقتضي التوارث أم لا؟
و على الأوّل: فقيل: المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط؛ لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها. و قيل: المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه أعني الماهيّة بشرط لا شيء فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.
و على الثاني، قيل: يثبت مع الاشتراط و يسقط مع عدمه، و قيل: لا يصحّ اشتراطه [2]، انتهى.
و مرجع القولين إلى أنّ عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيّته. و اختار هو هذا القول الرابع، تبعاً لجدّه و والده (قدّس سرّهما)، و استدلّ عليه أخيراً بما دلّ على أنّ من حدود المتعة أن لا ترثها و لا ترثك [3]، قال: فجُعل نفي الإرث من مقتضى الماهيّة.
و لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميّز مقتضيات