responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 47

و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات [1]، انتهى.

و منها: [ما [2]] اشتهر بينهم: من جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الإجارة، مستدلّين: بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر [3].

فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي [4] و تبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة [5]: بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان، نظير العارية.

و منها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوّزه جماعةٌ [6]؛ لعدم المانع و للنصّ. و منعه آخرون [7]، منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا: بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع و الإسكان [8]، و قد بالغ حيث [9] جعل هذا قرينةً على حمل


[1] الدروس 3: 223 224، و راجع السرائر 2: 349، و الوسائل 13: 175، الباب الأوّل من كتاب الشركة، الحديث 8.

[2] لم يرد في «ق».

[3] راجع مفتاح الكرامة 7: 253، و الجواهر 27: 217.

[4] مجمع الفائدة 10: 69.

[5] حاشية الروضة: 365، ذيل قول الشارح: «لفساد الشرط».

[6] مثل الشيخ في بعض كتبه و القاضي و ابن حمزة و غيرهم، و قد تقدّم التخريج عنهم في الصفحة 30.

[7] كالشيخ في بعض كتبه الأُخر و الحلّي و المحقّق الثاني، راجع الصفحة 30.

[8] إيضاح الفوائد 3: 209.

[9] في «ش» بدل «حيث»: «حتّى».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست