نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 47
و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات [1]، انتهى.
و منها: [ما [2]] اشتهر بينهم: من جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الإجارة، مستدلّين: بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر [3].
فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي [4] و تبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة [5]: بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان، نظير العارية.
و منها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوّزه جماعةٌ [6]؛ لعدم المانع و للنصّ. و منعه آخرون [7]، منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا: بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع و الإسكان [8]، و قد بالغ حيث [9] جعل هذا قرينةً على حمل
[1] الدروس 3: 223 224، و راجع السرائر 2: 349، و الوسائل 13: 175، الباب الأوّل من كتاب الشركة، الحديث 8.