نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 312
الثانية: أن يكون ما عليه قرضاً،
و الظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة؛ لأنّه [1] إنّما يستحقّها في بلد القرض، فإلزامه بالدفع في غيره إضرار. خلافاً للمحكّي عن المختلف [2] و قوّاه جامع المقاصد هنا، لكنّه جزم بالمختار في باب القرض [3]. و أمّا مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق، فالظاهر جوازها وفاقاً للفاضلين [4] و حكي عن الشيخ و القاضي [5]، و عن غاية المرام: نفي الخلاف [6]؛ لما تقدّم [7]: من أنّ الحقّ هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق، و قد تعذّر بتعذّر قيده لا بامتناع ذي الحقّ، فلا وجه لسقوطه.
غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار؛ و لذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل؛ لعدم التضرّر. لكن مقتضى ملاحظة التضرّر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته و لو من غير جهة اختلاف القيمة، كما فعله العلّامة في القواعد [8] و شارحه جامع