نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 310
مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته،
فهنا مسائل ثلاث:
أحدها: أن يكون المال سَلَماً
بأن أسلفه طعاماً في العراق و طالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة، فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد. و أولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد.
و لو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم و تراضيا على ذلك، قال الشيخ: لم يجز؛ لأنّه بيع الطعام قبل قبضه [1]. و هو حسنٌ بناءً على إرادة بيع ما في ذمّته بالقيمة، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهيّ عنه. أمّا لو جعلنا النهي [2] عن خصوص البيع و لم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمناً، بل احتمل كونه مثمناً و السَّلَم ثمناً، فلا وجه للتحريم. لكنّ الإنصاف: ظهور عنوان القيمة