نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 308
جواز جميع التصرّفات بإجماع القائلين بصحّة المعاطاة [1].
و أيضاً فقد ذكر جماعة منهم العلّامة في المختلف [2] و قطب الدين و الشهيد على ما حكي عنهما [3]-: أنّ مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالماً بكونه مغصوباً باقٍ على ملكه، و يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرّف فيه بأن يشتري به شيئاً لنفسه و يملّكه بمجرّد الشراء.
قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية: أنّه لو غصب مالًا و اشترى به جاريةً كان الفرج له حلالًا، و بعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية و مذهب الحليّ-: إنّ كلام النهاية يحتمل أمرين:
أحدهما: اشتراء الجارية في الذمّة، كما ذكره في غير النهاية.
الثاني: أن يكون البائع عالماً بغصب المال، فإنّ المشتري حينئذٍ يستبيح وطء الجارية و عليه وزر المال [4]، انتهى.
و قد تقدّم [5] في فروع بيع الفضولي و في فروع المعاطاة نقل كلام القطب و الشهيد و غيرهما.
و يمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آناً ما قبل
[1] راجع المسالك 3: 149، و لم نعثر فيه على الإجماع، نعم فيه: «من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات».