responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 300

ظاهر النصّ و الفتوى و إن كان هو الأوّل، بل هو المتعيّن في الأخبار المفصِّلة بين التولية و غيرها [1]. إلّا أنّ المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الأخبار.

و عليه، فلو كان عليه سَلَمٌ لصاحبه، فدفع إليه دراهم و قال: «اشتر لي بها طعاماً و اقبضه لنفسك» جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض، كما صرّح به في الدروس [2]. و لكن في بعض الروايات دلالة على الجواز، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الآخر أحمالٌ من رُطبٍ أو تمرٍ فيبعث إليه بدنانير، فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه» [3].

لكن في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ أسلفتُه دراهم في طعامٍ فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم، فقال: اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقّك، قال: أرى أن يولّي ذلك غيرك و تقوم معه حتّى تقبض الذي لك، و لا تتولّى أنت شراءه» [4].

و في موثّقة عبد الرحمن: «يكون معه غيره يوفيه ذلك» [5].


[1] راجع الوسائل 12: 387، الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

[2] الدروس 3: 211.

[3] التهذيب 7: 42، الحديث 180، و الوسائل 13: 73، الباب 12 من أبواب السلف ذيل الحديث الأوّل، و السائل كما نقله الشيخ في التهذيب هو يعقوب ابن شعيب، و ظاهر الوسائل يوهم أنّ السائل هو الحلبي.

[4] الوسائل 13: 73، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 13: 74، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست