نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 294
ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل عنوان المسألة مختصٌّ بالمبيع الشخصي، كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض؛ لانفساخه بالتلف و كون المبيع مضموناً على البائع، فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة [1].
و ذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة، و قال: المبيع إن كان ديناً لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع عدمه أولى، فلا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه، و لا الاستبدال به، و به قال الشافعي [2]، انتهى.
و كيف كان، فلا فرق في النصّ و الفتوى بناءً على المنع بين المبيع المعيّن و الكلّي، بل و لا بناءً على الجواز.
ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض، و هو المحكيّ عن صريح العماني [3]، بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز [4] الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام [5]؛ فإنّ جواز البيع و عدمه ظاهران في الحكم الوضعي. إلّا أنّ المحكيّ عن المختلف: أنّه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع [6]. لكن صريحه في