responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 294

ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل عنوان المسألة مختصٌّ بالمبيع الشخصي، كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض؛ لانفساخه بالتلف و كون المبيع مضموناً على البائع، فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة [1].

و ذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة، و قال: المبيع إن كان ديناً لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع عدمه أولى، فلا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه، و لا الاستبدال به، و به قال الشافعي [2]، انتهى.

و كيف كان، فلا فرق في النصّ و الفتوى بناءً على المنع بين المبيع المعيّن و الكلّي، بل و لا بناءً على الجواز.

ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض، و هو المحكيّ عن صريح العماني [3]، بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز [4] الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام [5]؛ فإنّ جواز البيع و عدمه ظاهران في الحكم الوضعي. إلّا أنّ المحكيّ عن المختلف: أنّه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع [6]. لكن صريحه في


[1] التذكرة 1: 474.

[2] التذكرة 1: 474 475.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف 5: 281.

[4] مثل الصدوق في المقنع: 367، و القاضي في المهذّب 1: 385، و الطوسي في الوسيلة: 252.

[5] المبسوط 2: 119.

[6] المختلف 5: 282.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست