responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 292

بالتحريم مطلقاً [1]، و نسبه في موضعٍ آخر إلى جماعةٍ منّا [2]. و صريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول، قال في باب السلم: إذا أسلف في شيءٍ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره و لا أن يولّيه؛ لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن بيع ما لم يقبض، و قال: «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» [3] إلى أن قال: و بيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع، فلا يصحّ الشركة و لا التولية، و إن كان قد قبضه صحّت الشركة و التولية فيه بلا خلاف. و قد روى أصحابنا جواز الشركة فيه و التولية قبل القبض [4].

ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية و غيرها [5]. و هو عجيبٌ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة قولًا خامساً في المسألة لأقوال علمائنا، و هي الكراهة مطلقاً [و المنع مطلقاً [6]] و التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما، و التفصيل بين الطعام و غيره بالتحريم و العدم [7] و هو قول الشيخ في المبسوط مدّعياً


[1] التذكرة 1: 474.

[2] التذكرة 1: 560.

[3] السنن الكبرى 6: 30، و كنز العمّال 6: 241، الحديث 15527 و الصفحة 242، الحديث 15529.

[4] المبسوط 2: 187.

[5] المهذّب البارع 2: 400 401.

[6] لم يرد في «ف».

[7] التذكرة 1: 474.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست