نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 292
بالتحريم مطلقاً [1]، و نسبه في موضعٍ آخر إلى جماعةٍ منّا [2]. و صريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول، قال في باب السلم: إذا أسلف في شيءٍ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره و لا أن يولّيه؛ لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن بيع ما لم يقبض، و قال: «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» [3] إلى أن قال: و بيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع، فلا يصحّ الشركة و لا التولية، و إن كان قد قبضه صحّت الشركة و التولية فيه بلا خلاف. و قد روى أصحابنا جواز الشركة فيه و التولية قبل القبض [4].
ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية و غيرها [5]. و هو عجيبٌ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة قولًا خامساً في المسألة لأقوال علمائنا، و هي الكراهة مطلقاً [و المنع مطلقاً [6]] و التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما، و التفصيل بين الطعام و غيره بالتحريم و العدم [7] و هو قول الشيخ في المبسوط مدّعياً