نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 289
خلافاً للمحكّي عن الشيخين في المقنعة [1] و النهاية [2] و القاضي [3] و المشهور بين المتأخّرين [4]، فالكراهة، لرواياتٍ صارفةٍ لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة-: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل، ثمّ أبيعه من رجلٍ آخر قبل أن أكتاله، فأقول له: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس» [5].
و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، و يوكّل الرجل المشتري من يكيله و يقبضه» [6].
و هذه الروايات مطلقةٌ يمكن حملها على التولية، و هو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة، مع أنّ استثناء التولية حينئذٍ يوجب
[5] الفقيه 3: 209، ذيل الحديث 3780، و الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3.
[6] آخر الحديث في «ش» و الوسائل هكذا: «و يوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس»، راجع الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 289