responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 289

خلافاً للمحكّي عن الشيخين في المقنعة [1] و النهاية [2] و القاضي [3] و المشهور بين المتأخّرين [4]، فالكراهة، لرواياتٍ صارفةٍ لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة-: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل، ثمّ أبيعه من رجلٍ آخر قبل أن أكتاله، فأقول له: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس» [5].

و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، و يوكّل الرجل المشتري من يكيله و يقبضه» [6].

و هذه الروايات مطلقةٌ يمكن حملها على التولية، و هو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة، مع أنّ استثناء التولية حينئذٍ يوجب


[1] المقنعة: 596.

[2] النهاية: 398.

[3] حكاه العلّامة في المختلف 5: 281، و ولده في الإيضاح 1: 508، و الشهيد في غاية المراد 2: 137 عن القاضي في الكامل. و لا يوجد الكامل عندنا.

[4] حكاه المحدّث البحراني في الحدائق 19: 168.

[5] الفقيه 3: 209، ذيل الحديث 3780، و الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3.

[6] آخر الحديث في «ش» و الوسائل هكذا: «و يوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس»، راجع الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست