و خبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، قال: «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: لا تبعه حتى تقبضه» [2].
و مفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الطعام إلى أجلٍ مسمّى، فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ، كما اشتريت [3]» [4] و المراد تأجيل الثمن، و قوله: «كما اشتريت» إشارةٌ إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية.
و مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح [5] بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، و إن كان توليةً فلا بأس» [6] و في معناها روايته الأُخرى [7].
[1] ما ذكره المصنّف بعنوان صحيح الحلبي لم نعثر عليه، بل هو تركيب من روايتين، فقوله: «في الرجل يبتاع الطعام» من صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة 286، و الباقي من مصحّحة علي بن جعفر الآتية بعد أسطر.
[2] الأمالي للطوسي: 399، الحديث 891، و الوسائل 12: 391، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 21.