responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 288

فلا بأس» [1].

و خبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، قال: «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: لا تبعه حتى تقبضه» [2].

و مفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الطعام إلى أجلٍ مسمّى، فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ، كما اشتريت [3]» [4] و المراد تأجيل الثمن، و قوله: «كما اشتريت» إشارةٌ إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية.

و مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح [5] بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، و إن كان توليةً فلا بأس» [6] و في معناها روايته الأُخرى [7].


[1] ما ذكره المصنّف بعنوان صحيح الحلبي لم نعثر عليه، بل هو تركيب من روايتين، فقوله: «في الرجل يبتاع الطعام» من صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة 286، و الباقي من مصحّحة علي بن جعفر الآتية بعد أسطر.

[2] الأمالي للطوسي: 399، الحديث 891، و الوسائل 12: 391، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 21.

[3] في «ش» زيادة: «إليه، الخبر».

[4] الوسائل 12: 391، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 19.

[5] في «ف» بدل «أ يصلح»: «أ يصحّ».

[6] الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 9.

[7] في «ش»: «روايةٌ أُخرى»، و راجع قرب الإسناد: 265، الحديث 1052، و الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ذيل الحديث 9.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست