نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 279
المقاصد[1] و المسالك [2] و غيرها [3] أعني مسألة من باع شيئاً معيّناً بشيءٍ معيّن ثمّ بيع أحدهما ثمّ تلف الآخر و حكموا بانفساخ البيع الأوّل، و قد صرّحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضاً [4].
و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
و يمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدّمة [5] حيث ذكر في آخرها: «أنّ المبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» بناءً على عود ضمير ال«حق» إلى «البائع» بل ظاهر بعضهم شمول النبويّ له بناءً على صدق المبيع على الثمن.
قال في التذكرة: لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه، و إن كانت في يد البائع فكإتلافه، و إن كانت في يد أجنبيٍّ فكإتلافه، و إن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأنّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماويّة [6]، انتهى.
ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في