responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 273

اوصي له به فقبل [1]، كما صرّح به في المبسوط و التذكرة [2]. و صرّح العلّامة: بأن مئونة تجهيزه لو كان مملوكاً على البائع [3]، و هو مبنيٌّ على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف، لا مجرّد تقدير الملك الذي لا بدّ فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير، دون ما عداه من باقي آثار المقدّر [إلّا أن يقال: بأنّ التلف من البائع يدلّ التزاماً على الفسخ الحقيقي [4]].

ثمّ إنّه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادةً، مثل سرقته على وجهٍ لا يرجى عوده، و عليه تحمل رواية عقبة المتقدّمة [5].

قال في التذكرة: و وقوع الدرّة في البحر قبل القبض كالتلف، و كذا انفلات الطير و الصيد المتوحّش. و لو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخورٌ عظيمةٌ من جبلٍ أو كساها رملٌ، فهي بمثابة التلف، أو يثبت به الخيار؟ للشافعية وجهان: أقواهما الثاني. و لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع، لبقاء الماليّة و رجاء العود [6]، انتهى.

و في التذكرة أيضاً: لو هرب المشتري قبل وزن الثمن و هو معسرٌ


[1] في «ش»: «فقبله».

[2] المبسوط 2: 124، و التذكرة 1: 562.

[3] التذكرة 1: 474.

[4] لم يرد في «ق».

[5] في الصفحة 272.

[6] التذكرة 1: 562، و فيه: «أقربهما الثاني».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست