نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 272
«ضمان اليد» يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي، فلا يقبل الإسقاط؛ و لذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط، كما نصّ عليه في التذكرة [1] و الدروس [2]. و ليس الوجه في ذلك: أنّه «إسقاط ما لم يجب»، كما قد يتخيّل.
و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً رواية عُقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع [الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع [3]] و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» [4] و لعلّ الرواية أظهر دلالةً على الانفساخ قبل التلف من النبوي.
و كيف كان، فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله؛ لأنّ تقدير ماليّة البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة بقاء العقد، و إنّما احتيج إليه لتصحيح ما في النصّ: من الحكم بكون التالف من مال البائع، فيرتكب بقدر الضرورة.
و يترتّب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري.
و في معناه الركاز الذي يجده العبد، و ما وهب منه فقبل [5]، أو