responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 272

«ضمان اليد» يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي، فلا يقبل الإسقاط؛ و لذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط، كما نصّ عليه في التذكرة [1] و الدروس [2]. و ليس الوجه في ذلك: أنّه «إسقاط ما لم يجب»، كما قد يتخيّل.

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً رواية عُقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع [الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع [3]] و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» [4] و لعلّ الرواية أظهر دلالةً على الانفساخ قبل التلف من النبوي.

و كيف كان، فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله؛ لأنّ تقدير ماليّة البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة بقاء العقد، و إنّما احتيج إليه لتصحيح ما في النصّ: من الحكم بكون التالف من مال البائع، فيرتكب بقدر الضرورة.

و يترتّب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري.

و في معناه الركاز الذي يجده العبد، و ما وهب منه فقبل [5]، أو


[1] التذكرة 1: 473.

[2] الدروس 3: 212.

[3] لم يرد في «ق».

[4] الوسائل 12: 358، الباب 10 من أبواب الخيار، و فيه حديث واحد.

[5] في «ش»: «فقبله و قبضه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست