و بالجملة، فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي و بعضه بالقيمي، و لو الحق مطلقاً بالقيمي كان له وجهٌ.
و يظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة:
الإعادة مطلقاً كما في الشرائع [1] و عن المبسوط [2].
و الأرش كذلك كما عن العلّامة [3] و المحقّق و الشهيد الثانيين [4].
و التفصيل بين ما كان مثليّا كحائط البساتين و المزارع و إلّا فالأرش كما عن الدروس [5].
و الظاهر جريان ذلك في كسر الباب و الشبابيك. و فتق الثوب من هذا القبيل.
[1] الشرائع 2: 125.
[2] المبسوط 2: 303.
[3] القواعد 2: 174 175.
[4] جامع المقاصد 5: 424، و المسالك 4: 291.
[5] الدروس 3: 345، و حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4: 491.