responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 248

اختلاف التعبيرات [1].

فإن أُريد الأخذ حسّا باليد، فهو لا يتأتّى في جميع المبيعات، مع أنّ أحكامه جاريةٌ في الكلّ، فاللازم أن يراد به في كلام [أهل [2]] اللغة أو في لسان الشرع الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع و الرهن و الصدقة و تشخيص ما في الذمّة أخذُ كلِّ شيءٍ بحسبه، و هو ما ذكرنا من الاستيلاء و السلطنة.

و أمّا ما ذكره بعضهم: من اعتبار النقل و التحويل فيه [3] بل ادّعى في الغنية الإجماع على أنّه القبض في المنقول [4] الذي لا يكتفى فيه بالتخلية فهو لا يخلو عن تأمّلٍ و إن شهد من عرفت بكونه موافقاً للعرف في مثل الحيوان؛ لأنّ مجرّد إعطاء المِقوَد للمشتري أو مع ركوبه عليه قبضٌ عرفاً على الظاهر.

ثمّ المراد من «النقل» في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له، لا نقل البائع، كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدّمة [5] المصرَّح به في جامع المقاصد [6].

و أمّا رواية عقبة بن خالد المتقدّمة [7] فلا دلالة فيها على


[1] كما تقدّم في الصفحة 241.

[2] من «ش».

[3] تقدّم عن الغنية و الخلاف و غيرهما في الصفحة 242.

[4] الغنية: 229.

[5] تقدّمت في الصفحة 242.

[6] جامع المقاصد 4: 389.

[7] تقدّمت في الصفحة 245.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست