responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 243

و نُسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور [1].

السادس: أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،

حكي عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية [2]، و اعترف [به [3]] في المسالك [4] تبعاً لجامع المقاصد [5] لشهادة العرف بذلك، إلّا أنّه أخرج عن ذلك المكيل و الموزون، مستنداً إلى النصّ الصحيح. و فيه ما سيجيء.

السابع: ما في المختلف: من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،

و إن كان مكيلًا أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن [6].

الثامن: أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.

نفى عنه البأس في الدروس [7].

[رأي المؤلف في المسألة]

أقول: لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتري، و لا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البائع من غير مدخلٍ للمشتري فيه، كما أنّ الأحكام المترتّبة


[1] نسبه في المهذّب البارع 2: 398، و غاية المرام (مخطوط) 1: 301، و راجع مفتاح الكرامة 4: 704 705.

[2] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 705، و راجع مجمع الفائدة 8: 512، و كفاية الأحكام: 96.

[3] الزيادة اقتضاها السياق.

[4] المسالك 3: 239.

[5] راجع جامع المقاصد 4: 391 392.

[6] المختلف 5: 279.

[7] الدروس 3: 213.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست