نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 238
من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني، و عدم طيب النفس لا يقدح إلّا مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم، و عدم اللزوم لا يكون إلّا لعدم ذكر الشرط في العقد، و إمّا لكونه لغواً [1] غير مفسد [2].
ثمّ إنّه قال في المسالك: إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً، فإن كانا يعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له، و إلّا اتّجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه؛ لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط و لم يتمّ لهما [3].
و يمكن أن يقال: إنّ علمهما بعدم حكمٍ للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط.
فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدّم في ارتباط العقد به و عدمه، و المعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم [4]، إلّا أن يفرّق بين الشرط الصحيح فلا يؤثّر و بين الفاسد فيؤثّر في البطلان. و وجهه غير ظاهرٍ، بل ربّما حكي العكس عن بعض المعاصرين [5]، و قد تقدّم توضيح الكلام في ذلك [6].