responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 238

من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني، و عدم طيب النفس لا يقدح إلّا مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم، و عدم اللزوم لا يكون إلّا لعدم ذكر الشرط في العقد، و إمّا لكونه لغواً [1] غير مفسد [2].

ثمّ إنّه قال في المسالك: إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً، فإن كانا يعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له، و إلّا اتّجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه؛ لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط و لم يتمّ لهما [3].

و يمكن أن يقال: إنّ علمهما بعدم حكمٍ للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط.

فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدّم في ارتباط العقد به و عدمه، و المعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم [4]، إلّا أن يفرّق بين الشرط الصحيح فلا يؤثّر و بين الفاسد فيؤثّر في البطلان. و وجهه غير ظاهرٍ، بل ربّما حكي العكس عن بعض المعاصرين [5]، و قد تقدّم توضيح الكلام في ذلك [6].


[1] في «ش» بدل «و إمّا لكونه لغواً»: «أو لكونه فاسداً».

[2] من هنا إلى قوله: «فإن استند ..» الآتي في الصفحة 245 ساقط من نسخة «ق».

[3] المسالك 3: 224.

[4] تقدّم في الصفحة 54.

[5] لم نعثر عليه.

[6] تقدّم في الصفحة 104 في الأمر الثالث من الأُمور المنعقدة ذيل حكم الشرط الفاسد.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست