responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 233

شرط أن يبيعه على غيره صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنّة. لا يقال: ما التزمتموه من الدور آتٍ هنا؛ لأنّا نقول: الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع [1]، انتهى.

أقول: ظاهر ما ذكره من النقض أنّه يعتبر في الشرط أن يكون معقولًا في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه، و بيع الشيء على غير مالكه معقولٌ و لو من غير المالك كالوكيل و الفضولي، بخلاف بيعه على مالكه، فإنّه غير معقولٍ أصلًا. فاندفع عنه نقض جماعةٍ ممّن تأخّر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه.

نعم، ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهناً على الثمن، فإنّ ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع، بل يتوقّف عليه. و قد اعترف (قدّس سرّه) بذلك في التذكرة، فاستدلّ بذلك لأكثر الشافعيّة المانعين عنه، و قال: إنّ المشتري لا يملك رهن المبيع إلّا بعد صحّة البيع، فلا يتوقّف عليه صحّة البيع و إلّا دار [2]. لكنّه (قدّس سرّه) مع ذلك جوّز هذا الاشتراط.

إلّا أن يقال: إنّ أخذ الرهن على الثمن و التضمين عليه و على دَرَكه و دَرَك المبيع من توابع البيع و من مصالحه، فيجوز اشتراطها، نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهرٍ مثلًا و نحو ذلك، فتأمّل [3].

و قرّر الدور في جامع المقاصد: بأنّ انتقال الملك موقوفٌ على


[1] التذكرة 1: 490.

[2] التذكرة 1: 491.

[3] في «ش» بدل «فتأمّل»: «لكن ينتقض حينئذٍ بما اعترف بجوازه في التذكرة: من اشتراط وقف المشتري المبيع عن البائع و ولده».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست