responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 231

قوّمها [1] دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم» [2]، قال في محكيّ التهذيب: الذي افتي به [ما تضمّنه [3]] هذا الخبر الأخير: من أنّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم، و ربما كان فيه زيادة أو نقيصة [4] [و ذلك رباً] [5] انتهى [6].

و هنا يقول أيضاً قبالًا لمسألة السَّلَم التي هي عكس مسألتنا: إنّه إذا كان الذي باعه طعاماً لم يجز أن يشتري بثمنه طعاماً؛ لأنّه يكون باع طعاماً بطعام.

و بالجملة، فمدار فتوى الشيخ (قدّس سرّه) على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه: من أنّ عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوي، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه، و بين اشتراء مجانسه منه، و لا فرق أيضاً بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده، كما أطلقه في الحدائق [7].

و تقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدّمة [8] لكون الغالب وقوع المطالبة و الإيفاء بعد الحلول، و إن قصّر المشهور خلافه به. لكنّ


[1] في «ش» و الوسائل: «قوّمه».

[2] الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 12.

[3] من المصدر.

[4] في «ش» و المصدر: «نقصان».

[5] من المصدر.

[6] التهذيب 7: 30 31، ذيل الحديث 129.

[7] الحدائق 19: 125.

[8] تقدّمت في الصفحة 225.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست