نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 231
قوّمها [1] دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم» [2]، قال في محكيّ التهذيب: الذي افتي به [ما تضمّنه [3]] هذا الخبر الأخير: من أنّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم، و ربما كان فيه زيادة أو نقيصة [4] [و ذلك رباً] [5] انتهى [6].
و هنا يقول أيضاً قبالًا لمسألة السَّلَم التي هي عكس مسألتنا: إنّه إذا كان الذي باعه طعاماً لم يجز أن يشتري بثمنه طعاماً؛ لأنّه يكون باع طعاماً بطعام.
و بالجملة، فمدار فتوى الشيخ (قدّس سرّه) على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه: من أنّ عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوي، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه، و بين اشتراء مجانسه منه، و لا فرق أيضاً بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده، كما أطلقه في الحدائق [7].
و تقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدّمة [8] لكون الغالب وقوع المطالبة و الإيفاء بعد الحلول، و إن قصّر المشهور خلافه به. لكنّ