نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 222
الدين على تأخيره إلى أجلٍ بزيادةٍ فيه.
فعن مجمع البيان عن ابن عباس: أنّه كان الرجل من أهل الجارية [1] إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه، قال المطلوب منه: زدني في الأجل أزيدك في المال، فيتراضيان عليه و يعملان به، فإذا قيل لهم: ربا، قالوا [2]: هما سواءٌ، يعنون بذلك: أنّ الزيادة في الثمن حال البيع و الزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواءٌ، فذمّهم اللّه و ألحق بهم الوعيد و خطّأهم في ذلك بقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا[3].
و يؤيّده بل يدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له دينٌ إلى أجلٍ مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيّته، أو: أنقدني بعضه و أمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا أرى به بأساً، إنّه لم يزد على رأس ماله، قال اللّه تعالى فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» [4] علّل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد
[1] كذا في «ق» ظاهراً و «ف» و «ن»، و في «ش»: «كان الرجل من أهل الجاهليّة»، و في المصدر: «كان الرجل منهم ..»، و على فرض عدم السهو، فالمعنى المناسب ل«الجارية» هنا هو «النعمة»، راجع القاموس المحيط 4: 312، مادّة «جري».