responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 221

مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق [1] المصرّح به في غيره [2] في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين، بأزيد منه؛

لأنّه ربا، لأنّ حقيقة الربا في القرض راجعةٌ إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض و تأخيره المطالبة إلى أجل، فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة رباً عرفاً، فإنّ أهل العرف لا يفرّقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها في أوّل المداينة كأن يقرضه عشرةً بأحد عشر إلى شهر و بين أن يتراضيا [3] بعد الشهر إلى تأخيره شهراً آخر بزيادة واحد، و هكذا ..، بل طريقة معاملة الربا مستقرّةٌ على ذلك، بل الظاهر من بعض التفاسير: أنّ صدق الربا على هذا التراضي مسلّمٌ في العرف، و أنّ مورد نزول قوله تعالى في مقام الردّ على من قال إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [4] هو التراضي بعد حلول


[1] راجع الحدائق 19: 134.

[2] كما في السرائر 2: 289، و الجواهر 23: 120.

[3] في «ق»: «يتراضون».

[4] البقرة: 275.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست