نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 22
بل قد جوّز بعضٌ [1] تخصيص عموم ما دلّ على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب و السنّة. لكنّه ممّا لا يرتاب في ضعفه.
و تفصيل الكلام في هذا المقام و بيان معنى مخالفة الشرط للكتاب [و السنّة [2]] موقوفٌ على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط، ثمّ التعرّض لمعناها، فنقول:
إنّ الأخبار في هذا المعنى مستفيضةٌ، بل متواترةٌ معنىً:
ففي النبويّ المرويّ صحيحاً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من اشترط شرطاً سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ، فلا يجوز ذلك له و لا عليه» [3].
و المذكور في كلام الشيخ و العلّامة [4](رحمه اللّه) المرويّ من طريق العامّة قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في حكاية بريرة لمّا اشترتها عائشة و شرط مواليها عليها ولاءها: «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّه! فما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو باطلٌ، قضاء اللّه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» [5].
و في المرويّ موثّقاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا