responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 219

أصل المال في الذمّة.

و عن المحقّق الثاني: أنّه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه و [1] لم يأت به لكن أعلم بالحال، و بين ما إذا أتاه و طرحه عنده، فيلغى [2] وجوب الحفظ في الثاني دون الأوّل [3].

و لعلّ وجهه: أنّ المبرىء للعهدة التخلية و الإقباض المتحقّق في الثاني دون الأوّل، و سيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيّده [4].

و عن المسالك: أنّه مع عدم الحاكم يخلّى بينه و بين ذي الحقّ و تبرأ ذمّته و إن تلف، و كذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض [5].

ثمّ إنّ المحقّق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه-: أنّ في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريك و لا يتلف منهما تردّداً. و مثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه و أخذ قدر نصيب الشريك. لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفيٍ و لا إثباتٍ، مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أيضاً، و المتّجه عدم الانسحاب [6]، انتهى. و حكي نحوه عنه في حاشية


[1] في «ق»: «أو».

[2] في «ش» و المصدر: «فينتفي».

[3] جامع المقاصد 5: 41.

[4] انظر الصفحة 266.

[5] المسالك 3: 425.

[6] جامع المقاصد 5: 40 41.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست