responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 217

بيعها [1]، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) للأنصاري: «اذهب فاقلعها [2] و ارمِ بها وجه صاحبها» [3] فأسقط ولايته على ماله. و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه، لا أصل القبض الممكن تحقّقه منه كُرهاً، مع كون الإكراه بحقٍّ بمنزلة الاختيار، فإن تعذّر مباشرته و لو كُرهاً تولّاه الحاكم؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع بناءً على أنّ الممتنع من يمتنع و لو مع الإجبار. و لو قلنا: إنّه من يمتنع بالاختيار، جاز للحاكم تولّي القبض عنه من دون الإكراه، و هو الذي رجّحه في جامع المقاصد [4].

و المحكيّ عن إطلاق جماعةٍ عدم اعتبار الحاكم [5].

و ليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمّته. و عن السرائر: وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع و عدم وجوب الإجبار [6]. و استبعده [غيره [7] [8]


[1] كذا، و المناسب: «بيعه».

[2] تأنيث الضمير باعتبار «النخلة» الواقعة في الحديث.

[3] راجع الوسائل 17: 340 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1 و 3.

[4] جامع المقاصد 4: 248.

[5] نسبه في الجواهر (23: 116) بلفظ: «بل قد يظهر من إطلاق الشيخين و ابن حمزة ..»، و قال نحوه في مفتاح الكرامة 4: 483.

[6] السرائر 2: 288.

[7] لم يرد في «ق».

[8] استبعده الشهيد في الدروس 3: 205، و قرّره صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 117.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست