responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 213

لصاحب الدين الحالّ حقٌّ على المديون. و اندفع أيضاً ما يتخيّل: من أنّ الأجل حقٌّ مختصٌّ بالمشتري، و لذا يزاد الثمن من أجله، و له طلب النقصان في مقابل التعجيل، و أنّ المؤجَّل كالواجب الموسَّع في أنّه يجوز فيه التأخير و لا يجب.

ثمّ إنّه لو أسقط المشتري أجل الدين، ففي كتاب الدين من التذكرة و القواعد: أنّه لو أسقط المديون أجل الدين [ممّا [1]] عليه لم يسقط، و ليس لصاحب الدين مطالبته في الحال [2]، و علَّله في جامع المقاصد: بأنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، [لأنّه المفروض] [3] فلا يسقط [بمجرّد الإسقاط] [4]، و لأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين، و لذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ، أمّا لو [5] نذر التأجيل فإنّه يلزم و ينبغي أن لا يسقط بتقايلهما، لأنّ التقايل في العقود لا في النذور [6]، انتهى.

و فيه: أنّه الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه، و حقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته [7] من أسقط حقّ نفسه.

و في باب الشروط من التذكرة: لو كان عليه دينٌ مؤجّلٌ فأسقط


[1] لم يرد في «ق».

[2] التذكرة 2: 4، و القواعد 2: 107.

[3] من «ش» و المصدر.

[4] من «ش» و المصدر.

[5] في «ش» و المصدر: «و لو».

[6] جامع المقاصد 5: 41.

[7] في محتمل الأصل: «مطالبة».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست