responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 212

مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل

و إن طولب إجماعاً؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل. و لو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ، بل عن الرياض: الإجماع عليه [1]. و في جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة [2]، و علّل الحكم في التذكرة في باب السلم-: بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة، فلا يكلّف تقليد المنّة [3]، و فيه تأمّل.

و يمكن تعليل الحكم: بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته و جعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.

و بالجملة، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.

و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ و المؤجَّل، حيث إنّه ليس


[1] الرياض 8: 219.

[2] جامع المقاصد 4: 249.

[3] التذكرة 1: 559.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست