نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 212
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل
و إن طولب إجماعاً؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل. و لو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ، بل عن الرياض: الإجماع عليه [1]. و في جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة [2]، و علّل الحكم في التذكرة في باب السلم-: بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة، فلا يكلّف تقليد المنّة [3]، و فيه تأمّل.
و يمكن تعليل الحكم: بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته و جعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.
و بالجملة، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.
و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ و المؤجَّل، حيث إنّه ليس