نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 205
بناءً على تفسيرهما بذلك. و عن الإسكافي كما عن الغنية [1]: أنّه روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «لا يحلّ صفقتان في واحدةٍ»، قال: و ذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، و إن كان بالنسية فبكذا [2].
هذا، إلّا أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من باع سلعةً و قال: ثمنها كذا و كذا يداً بيد و كذا و كذا نَظِرَةً، فخذها بأيّ ثمنٍ شئت، و جعل صفقتهما واحدة، فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نَظِرَةً» [3].
و في رواية السكوني عن جعفرٍ، عن أبيه، عن آبائه [(عليهم السلام)]: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجلٍ باع بيعاً و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين و أبعد الأجلين، فيقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيةً» [4].
و عن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب العمل بهما [5]، و نسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان [6].
فالأولى تبعاً للمختلف [7] الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من