responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 205

بناءً على تفسيرهما بذلك. و عن الإسكافي كما عن الغنية [1]: أنّه روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «لا يحلّ صفقتان في واحدةٍ»، قال: و ذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، و إن كان بالنسية فبكذا [2].

هذا، إلّا أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من باع سلعةً و قال: ثمنها كذا و كذا يداً بيد و كذا و كذا نَظِرَةً، فخذها بأيّ ثمنٍ شئت، و جعل صفقتهما واحدة، فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نَظِرَةً» [3].

و في رواية السكوني عن جعفرٍ، عن أبيه، عن آبائه [(عليهم السلام)]: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجلٍ باع بيعاً و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين و أبعد الأجلين، فيقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيةً» [4].

و عن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب العمل بهما [5]، و نسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان [6].

فالأولى تبعاً للمختلف [7] الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من


[1] الغنية: 213.

[2] إلى هنا انتهى كلام الإسكافي، و حكاه عنه العلّامة في المختلف 5: 122.

[3] الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.

[4] الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

[5] حكاه عنهم صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 103.

[6] نسبه في الجواهر (23: 102) إلى الشيخ و الحلّي و غيرهما.

[7] راجع المختلف 5: 122 123.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست