نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 20
إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا» [1] فإنّ المشروط [2] إذا كان محرّماً كان اشتراطه و الالتزام به إحلالًا للحرام، و هذا واضحٌ لا إشكال فيه.
الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،
و مثّل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات [3].
و قد صرّح جماعةٌ [4]: بأنّ اشتراط الكيل أو الوزن بمكيالٍ معيّنٍ أو ميزانٍ معيّنٍ من أفراد المتعارف لغوٌ، سواء في السلم و غيره، و في التذكرة: لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه و لا يزيد به الماليّة، فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار [5]. و الوجه في ذلك: أنّ مثل ذلك لا يُعدّ حقّا للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار، أو يعتني به الشارع فيوجب [6] الوفاء به و يكون تركه ظلماً [7]، و لو شكّ في تعلّق غرضٍ
[3] بل مثّل به لشرطٍ غير مشروع، راجع الدروس 3: 215.
[4] منهم: العلّامة في القواعد 2: 49، و التذكرة 1: 556، و الشهيد في الدروس 3: 253، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 225، و راجع مفتاح الكرامة 4: 453 454.