responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 20

إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا» [1] فإنّ المشروط [2] إذا كان محرّماً كان اشتراطه و الالتزام به إحلالًا للحرام، و هذا واضحٌ لا إشكال فيه.

الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،

و مثّل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات [3].

و قد صرّح جماعةٌ [4]: بأنّ اشتراط الكيل أو الوزن بمكيالٍ معيّنٍ أو ميزانٍ معيّنٍ من أفراد المتعارف لغوٌ، سواء في السلم و غيره، و في التذكرة: لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه و لا يزيد به الماليّة، فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار [5]. و الوجه في ذلك: أنّ مثل ذلك لا يُعدّ حقّا للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار، أو يعتني به الشارع فيوجب [6] الوفاء به و يكون تركه ظلماً [7]، و لو شكّ في تعلّق غرضٍ


[1] انظر الصفحة 22.

[2] في «ش»: «الشرط».

[3] بل مثّل به لشرطٍ غير مشروع، راجع الدروس 3: 215.

[4] منهم: العلّامة في القواعد 2: 49، و التذكرة 1: 556، و الشهيد في الدروس 3: 253، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 225، و راجع مفتاح الكرامة 4: 453 454.

[5] التذكرة 1: 524.

[6] في ظاهر «ق»: «فوجب».

[7] في «ش» زيادة: «فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند العقلاء».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست