responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 198

مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،

و علّله في التذكرة: بأنّ قضيّة العقد انتقال كلٍّ من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها [1]، فيكون المراد من «النقد» عدم حقٍّ للمشتري في تأخير الثمن.

و المراد المطالبة مع الاستحقاق، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري [2].

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً الموثّق: «في رجلٍ اشترى [من رجل [3]] جاريةً بثمنٍ مسمّى، ثمّ افترقا؟ قال: وجب البيع، و الثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد» [4].

و لو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق على


[1] التذكرة 1: 546.

[2] انظر الصفحة 261، القول في وجوب القبض.

[3] من «ش» و المصدر.

[4] الوسائل 12: 366، الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست