responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 190

على نفس العين، فينتفي هذا الضرر بتلف العين، كما في العيب، فإنّ تخيّره بين الردّ و الأرش لأنّ الصبر على العيب ضررٌ و لو مع أخذ الأرش، فتدارَكَهُ الشارع بملك الفسخ و الردّ، فإذا تلف انتفى حكمة الخيار.

أو يقال: إنّه إذا كان دليل الخيار معنوناً بجواز الردّ لا بالخيار اختصّ ثبوت الخيار بصورة تحقّق الردّ المتوقّف على بقاء العين.

هذا، مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب و المدلّس فيه، فلا يرد عدم اطّراد تلك الحكمة.

نعم، هنا موارد تأمّلوا في ثبوت الخيار مع التلف، أو يظهر منهم العدم:

كما تردّد العلّامة (قدّس سرّه) في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع [1]، بل عن المبسوط [2] و بعضٍ آخر [3] الجزم بالعدم؛ نظراً إلى أنّ الردّ إنّما يتحقّق مع بقاء العين. و فيه إشارةٌ إلى ما ذكرنا: من أنّ الثابت هو جواز الردّ، فيختصّ الفسخ بصورة تحقّقه.

لكن قوّى في المسالك و جامع المقاصد [4] ثبوت الخيار؛ لوجود


[1] القواعد 2: 58 59.

[2] المبسوط 2: 143.

[3] حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 500، عن الشهيد: أنّه حكاه عن ابن المتوّج، و لكن لم نعثر على هذه الحكاية فيما بأيدينا من كتب الشهيد.

[4] المسالك 3: 310، و جامع المقاصد 4: 263.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست