responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 182

العقد و دخول العوض في ملك صاحبه الأصلي و تلفه من ماله.

نعم، هو مخالفٌ لأصالة عدم الانفساخ، و حيث ثبت المخالفة قبل القبض، فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدّة الخيار.

نعم، يبقى هنا: أنّ هذا مقتضٍ لكون تلف الثمن في مدّة خيار البيع الخياري من المشتري، فينفسخ البيع و يردّ المبيع إلى البائع.

و التزام عدم الجريان من حيث إنّ الخيار في ذلك البيع إنّما يحدث بعد ردّ الثمن أو مثله فتلف الثمن في مدّة الخيار إنّما يتحقّق بعد ردّه قبل الفسخ لا قبله، مدفوعٌ بما أشرنا [1] سابقاً: من منع ذلك، مع أنّ المناط في ضمان غير ذي الخيار لما انتقل عنه إلى ذي الخيار تزلزل البيع المتحقّق و لو بالخيار المنفصل، كما أشرنا سابقاً [2].

فالأولى الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيّاً بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجباً لانفساخ البيع، فيكون كذلك بعد القبض مع خيار البائع و لو منفصلًا عن العقد.

و أمّا إذا كان الثمن كلّياً، فحاله حال المبيع إذا كان كلّياً، كما إذا اشترى طعاماً كلّياً بشرط الخيار له إلى مدّةٍ فقبض فرداً منه فتلف في يده، فإنّ الظاهر عدم ضمانه على البائع؛ لأنّ مقتضى ضمان المبيع في مدّة الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحدٍ [3] بقاؤه


[1] في «ش» زيادة: «إليه».

[2] أشار إليه في الجزء الخامس: 139، في الأمر الخامس من الأُمور التي ذكرها ذيل بيع الخيار.

[3] كالسيّد الطباطبائي في الرياض 8: 208 209، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 87.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست