responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 181

الخلاف في المسألتين السابقتين فيه.

و أمّا الغبن و العيب و الرؤية و تخلّف الشرط و تفليس المشتري و تبعّض الصفقة، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.

و الحاصل: أنّ ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير المبيع [1] لازماً على المشتري، و هذا مختصٌّ بالبيع المتزلزل من أوّل الأمر، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم، بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القبض ثمّ يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع، فاتّضح بذلك أنّ الصحيحة مختصّةٌ بالخيارات الثلاثة، على تأمّلٍ في خيار المجلس.

ثمّ إنّ مورد هذه القاعدة إنّما هو ما بعد القبض، و أمّا قبل القبض فلا إشكال و لا خلاف في كونه من البائع من غير التفاتٍ إلى الخيار، فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير.

و أمّا عموم الحكم للثمن و المثمن، بأن يكون تلف الثمن في مدّة خيار البائع المختصّ به من مال المشتري فهو غير بعيدٍ؛ نظراً إلى المناط الذي استفدناه، و يشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدّمة [2]، مضافاً إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض.

و توهّم: عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منه ما قبل القبض، مدفوعٌ: بأنّ الضمان الثابت قبل القبض و بعده في مدّة الخيار ليس مخالفاً لتلك القاعدة؛ لأنّ المراد به انفساخ


[1] في ظاهر «ق»: «البيع».

[2] المتقدّمة في الصفحة 177.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست