responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 179

الحكم في بعض أفراد المسألة مطابقٌ للقاعدة [1].

لكنّ الإنصاف: أنّه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلًا عن اتّفاقهم عليه.

فإنّ ظاهر قولهم: «التلف في زمان الخيار» هو الخيار الزماني، و هو الخيار الذي ذهب جماعةٌ إلى توقّف الملك على انقضائه [2]، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها، أ لا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع و لو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ أ لا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر: أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع [3]؟

و أمّا ما نقلنا عنه سابقاً [4] في شرح قوله: «و لو تعيّبت قبل علمه» فهو مجرّد احتمالٍ، حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شيءٍ، مع أنّه ذكر في شرح قول المصنّف في باب العيوب: «و كلّ عيبٍ يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة»: نفيَ ذلك الاحتمال على وجه الجزم، حيث قال: الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، و [كذا [5]] كلُّ خيارٍ يختصّ بالمشتري كخيار الشرط له. و هل خيار الغبن و الرؤية كذلك؟ يبعد القول به


[1] مفتاح الكرامة 4: 599 600.

[2] كما تقدّم عن الشيخ و ابن الجنيد و ابن سعيد في الصفحة 160 161 و 164.

[3] جامع المقاصد 4: 345.

[4] نقله في الصفحة 177.

[5] من «ش» و المصدر.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست