لكنّ الإنصاف: أنّه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلًا عن اتّفاقهم عليه.
فإنّ ظاهر قولهم: «التلف في زمان الخيار» هو الخيار الزماني، و هو الخيار الذي ذهب جماعةٌ إلى توقّف الملك على انقضائه [2]، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها، أ لا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع و لو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ أ لا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر: أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع [3]؟
و أمّا ما نقلنا عنه سابقاً [4] في شرح قوله: «و لو تعيّبت قبل علمه» فهو مجرّد احتمالٍ، حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شيءٍ، مع أنّه ذكر في شرح قول المصنّف في باب العيوب: «و كلّ عيبٍ يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة»: نفيَ ذلك الاحتمال على وجه الجزم، حيث قال: الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، و [كذا [5]] كلُّ خيارٍ يختصّ بالمشتري كخيار الشرط له. و هل خيار الغبن و الرؤية كذلك؟ يبعد القول به