responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 178

و عن مجمع البرهان في مسألة أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة «تلف المبيع قبل الضمان» قال [1]: إنّ هذه القاعدة معارضةٌ بقاعدةٍ أُخرى، و هي: أنّ تلف المبيع [2] في الخيار المختصّ بالبائع من مال المشتري [3]، فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدةً كونها مسلّمةً بين الأصحاب.

و صرّح بنحو ذلك المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة [4]، و استظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض، معترفاً بعمومها من جهاتٍ اخرى.

و ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار، و لا بين الثمن و المثمن، و لا بين الخيار المختصّ بالبائع و المختصّ بالمشتري؛ و لذا نفى في الرياض الخلاف في أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له [5].

و في مفتاح الكرامة: أنّ قولهم: «التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له» قاعدةٌ لا خلاف فيها. ثمّ ذكر فيها [6] تبعاً للرياض: أنّ


[1] كذا في «ق»، و في «ش» بدل «تلف المبيع قبل الضمان قال»: «تلف المال قبل القبض».

[2] في «ش»: «المال».

[3] لم ترد العبارة بلفظها في مجمع الفائدة، نعم قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: «و في مجمع البرهان ما حاصله: إنّ هذه القاعدة .. إلخ»، انظر مفتاح الكرامة 4: 581، و مجمع الفائدة 8: 406 407.

[4] حاشية الروضة: 364، ذيل قول الشارح: «لانتقال المبيع إليه».

[5] الرياض 8: 208.

[6] في «ش»: «فيه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست