responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 176

أنّ المناط انقضاء الشرط الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس في الأخبار [1]، بل ظاهره: أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.

و إلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر، حيث قال: فكلّ من كان له خيارٌ فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيارٌ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد، و الذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد و لزم. فإن كان الخيار للبائع دون المشتري [و كان المتاع قد قبضه المشتري و هلك في يده [2]] كان هلاكه من مال المشتري دون البائع [3]؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه و لازمٌ من جهته [4].

و من هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيارٍ، فتثبت القاعدة المعروفة: من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» من غير فرقٍ بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن، كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب، بل نسبه [5] جماعةٌ إلى


[1] لم نعثر على تصريح له بذلك، نعم ربّما يدلّ عليه مثل قوله فيما تقدّم في مسألة سقوط خيار المجلس بالتصرّف ذيل قول الإمام (عليه السلام): «فلا شرط»: «فإنّ المنفي يشمل شرط المجلس و الحيوان»، و ما تقدّم أيضاً في بيان مبدأ خيار الحيوان، راجع الجزء الخامس، الصفحة 82 و 92.

[2] من «ش» و المصدر.

[3] في «ق»: «من مال البائع دون المشتري»، و هو سهو مخالف لما في السرائر.

[4] السرائر 2: 277.

[5] لم نعثر على هذه النسبة، نعم يستفاد هذا الإطلاق من كلمات بعض الفقهاء، راجع المسالك 3: 217، و الرياض 8: 208 209، و مفتاح الكرامة 4: 598 599، و الجواهر 23: 85 90.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست