نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 175
مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
على المعروف بين القائلين بتملّك المشتري بالعقد.
و توضيح هذه المسألة: أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال و لا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع. و يدلّ عليه ما تقدّم [1] في المسألة السابقة من الأخبار.
و كذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ في ذلك؛ لقوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة ابن سنان: «و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري، فهو من مال بائعه» [2].
و لو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع، فظاهر قوله (عليه السلام): «حتّى ينقضي شرطه، و يصير المبيع للمشتري» [3] [كذلك [4]] بناءً على