responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 154

العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض، و سيجيء ما يظهر منه قوّة هذا التفصيل.

و على كلّ حالٍ، فالخيار المتوقّف تنجّزه فعلًا على ظهور أمرٍ كالغبن، و العيب، و الرؤية على خلاف الوصف غير مانعٍ من التصرّف بلا خلافٍ ظاهراً.

فرعان:

الأوّل: لو منعا عن التصرّف المتلف في زمان الخيار، فهل يمنع عن التصرّف المعرِّض لفوات حقّ ذي الخيار من العين،

كوطء الأمة في زمان الخيار، بناءً على أنّ الاستيلاد مانعٌ من ردّ العين بالخيار؟ قولان للمانعين، أكثرهم على الجواز، كالعلّامة في القواعد [1] و الشارح [في [2]] جامع المقاصد [3] و حكي عن المبسوط [4] و الغنية [5] و الخلاف [6]، لكن لا يلائم ذلك القولَ بتوقّف الملك على انقضاء الخيار، كما اعترف به في الإيضاح [7]. و لذا حمل في الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا


[1] القواعد 2: 70.

[2] لم يرد في «ق».

[3] جامع المقاصد 4: 313 و 319.

[4] المبسوط 2: 83.

[5] الغنية: 221.

[6] الخلاف 3: 23، المسألة 31 من كتاب البيوع.

[7] إيضاح الفوائد 1: 491.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست