responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 152

باختصاص ذلك بما إذا كان المبدل المتعذّر [1] على ملك مستحقّ البدل، كما في المغصوب الآبق. أمّا فيما نحن فيه، فإنّ العين ملكٌ للعاقد الثاني، و الفسخ إنّما يقتضي خروج المعوّض عن ملك من يدخل في ملكه العوض و هو العاقد الأوّل، فيستحيل خروج المعوَّض عن ملك العاقد الثاني، فيستقرّ بدله على العاقد الأوّل، و لا دليل على إلزامه بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك ثالث، و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في خيار الغبن [2].

هذا، و لكن قد تقدّم: أنّ ظاهر عبارتي الدروس و الجامع الاتّفاق على عدم نفوذ التصرّفات الواقعة في زمان الخيار [3]. و توجيهه بإرادة التصرّف على وجهٍ لا يستعقب الضمان بأن يضمنه ببدله بعد فسخ ذي الخيار بعيدٌ جدّاً. و لم يظهر ممّن تقدّم نقل القول بالجواز عنه الرجوعُ إلى البدل إلّا في مسألة العتق و الاستيلاد. فالمسألة في غاية الإشكال.

ثمّ على القول بانفساخ العقد الثاني، فهل يكون من حين فسخ الأوّل، أو من أصله؟ قولان، اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين [4]، محتجّاً: بأنّ مقتضى الفسخ تلقيّ كلٍّ من العوضين من ملك كلٍّ من


[1] في «ش» زيادة: باقياً.

[2] راجع الجزء الخامس، الصفحة 192 و ما بعدها.

[3] تقدّم في الصفحة 145.

[4] الظاهر أنّ المراد هو المحقّق التستري، و لكن لم نعثر على تفصيل ما نقله المصنّف (قدّس سرّه)، نعم ربما يتضمّن حاصل بعض كلامه، كالفسخ من الأصل، كما تقدّم في الصفحة 148.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست