و قال في الإيضاح: إنّ الفسخ يحصل بأوّل جزءٍ من العقد [2]. و زاد في باب الهبة قوله: فيبقى المحلّ قابلًا لمجموع العقد [3]، انتهى.
و قد يستدلّ للصحّة: بأنّه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرّد العقد كان كمن باع مال غيره ثمّ ملكه.
أقول: إن قلنا: بأنّ المستفاد من أدلّة توقّف البيع و العتق على الملك نحو قوله: «لا بيع إلّا في ملك» [4]، و «لا عتق إلّا في ملك» [5] هو اشتراط وقوع الإنشاء في ملك المنشئ، فلا مناص عن القول بالبطلان؛ لأنّ صحّة العقد حينئذٍ تتوقّف على تقدّم تملّك العاقد على جميع أجزاء العقد لتقع فيه، فإذا فرض العقد أو جزءٌ من أجزائه فسخاً كان سبباً لتملّك العاقد مقدّماً عليه؛ لأنّ المسبّب إنّما يحصل بالجزء الأخير من سببه، فكلّما فرض جزءٌ من العقد قابلٌ للتجزية سبباً للتملّك، كان التملّك متأخّراً عن بعض ذلك الجزء، و إلّا لزم تقدّم وجود المسبّب على السبب. و الجزء الذي لا يتجزّأ غير موجودٍ، فلا يكون سبباً، مع أنّ غاية الأمر حينئذٍ المقارنة بينه و بين التملّك.