و جزم الشهيد و المحقّق الثانيان بالحِلّ [2]؛ نظراً إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن.
ثمّ إنّه لو قلنا بحصول الفسخ قُبيل هذه الأفعال فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ، فيترتّب عليها آثارها، فيصحّ بيعه و سائر العقود الواقعة منه على العين، لمصادفتهما للملك. و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فينبغي عدم صحّة التصرّفات المذكورة كالبيع و العتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرطٌ لصحّتها.
و قد يقرّر المانع بما في التذكرة عن بعض العامّة: من أنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد، كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة، و لا يشرع بها في الصلاة. و بأنّ [3] البيع موقوفٌ على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع.
و أجاب في التذكرة عن الأوّل بمنع عدم صحّة حصول الفسخ و العقد بشيءٍ واحدٍ بالنسبة إلى شيئين [4]. و أجاب الشهيد عن الثاني بمنع
[3] ظاهر العبارة يقتضي أنّ هذا المانع موجود في التذكرة، و لكن لم نعثر عليه فيها، نعم نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 601 بلفظ: «فاندفع أيضاً ما قيل ..»، و ذكر العلّامة في التذكرة 1: 490: «أنّه لو باع شيئاً بشرط أن يبيع إيّاه لم يصحّ .. و جاء الدور».