responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 137

بصحّة رهن ذي الخيار [1].

و جزم الشهيد و المحقّق الثانيان بالحِلّ [2]؛ نظراً إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن.

ثمّ إنّه لو قلنا بحصول الفسخ قُبيل هذه الأفعال فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ، فيترتّب عليها آثارها، فيصحّ بيعه و سائر العقود الواقعة منه على العين، لمصادفتهما للملك. و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فينبغي عدم صحّة التصرّفات المذكورة كالبيع و العتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرطٌ لصحّتها.

و قد يقرّر المانع بما في التذكرة عن بعض العامّة: من أنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد، كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة، و لا يشرع بها في الصلاة. و بأنّ [3] البيع موقوفٌ على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع.

و أجاب في التذكرة عن الأوّل بمنع عدم صحّة حصول الفسخ و العقد بشيءٍ واحدٍ بالنسبة إلى شيئين [4]. و أجاب الشهيد عن الثاني بمنع


[1] الدروس 3: 391.

[2] راجع المسالك 3: 216، و جامع المقاصد 4: 310.

[3] ظاهر العبارة يقتضي أنّ هذا المانع موجود في التذكرة، و لكن لم نعثر عليه فيها، نعم نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 601 بلفظ: «فاندفع أيضاً ما قيل ..»، و ذكر العلّامة في التذكرة 1: 490: «أنّه لو باع شيئاً بشرط أن يبيع إيّاه لم يصحّ .. و جاء الدور».

[4] التذكرة 1: 538.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست