responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 135

حيث ذكر: «أنّ قصد المتبايعين لأحد عوضي الصرف قبل التصرّف رضاً بالعقد [1] و إن اعتبر كونه مكشوفاً عنه بالتصرّف [2]، فمقتضى المقابلة هو كون كراهة العقد باطناً و عدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا كشف عنه التصرّف.

و يؤيّده أنّهم ذكروا: أنّه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذي الخيار على وطء المشتري، معلّلًا: بأنّ السكوت لا يدلّ على الرضا [3]؛ فإنّ هذا الكلام ظاهرٌ في أنّ العبرة بالرضا. و صرّح في المبسوط: بأنّه لو علم رضاه بوطء المشتري سقط خياره [4]، فاقتصر في الإجازة على مجرّد الرضا.

و أمّا ما اتّفقوا عليه: من عدم حصول الفسخ بالنيّة، فمرادهم بها نيّة الانفساخ، أعني الكراهة الباطنيّة لبقاء العقد و البناء على كونه منفسخاً من دون أن يدلّ عليها بفعلٍ مقارنٍ له. و أمّا مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره [5] فيما يكفي فيه الفعل؛ إذ كلّ ما يكفي [6]


[1] التذكرة 1: 514، و فيه: «لأنّ قصدهما للتبايع رضاً به».

[2] هكذا وردت العبارة في الأصل، لكن جاءت عبارة «و إن اعتبر كونه مكشوفاً عنه بالتصرّف» في «ش» بعد قوله: «و سقوط الخيار».

[3] كما في المبسوط 2: 83، و الغنية: 221، و القواعد 2: 69، و التذكرة 1: 535، و راجع مفتاح الكرامة 4: 601.

[4] المبسوط 2: 83.

[5] في «ش»: «تأثيرها».

[6] في ظاهر «ق»: «يكتفى».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست