نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 135
حيث ذكر: «أنّ قصد المتبايعين لأحد عوضي الصرف قبل التصرّف رضاً بالعقد [1] و إن اعتبر كونه مكشوفاً عنه بالتصرّف [2]، فمقتضى المقابلة هو كون كراهة العقد باطناً و عدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا كشف عنه التصرّف.
و يؤيّده أنّهم ذكروا: أنّه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذي الخيار على وطء المشتري، معلّلًا: بأنّ السكوت لا يدلّ على الرضا [3]؛ فإنّ هذا الكلام ظاهرٌ في أنّ العبرة بالرضا. و صرّح في المبسوط: بأنّه لو علم رضاه بوطء المشتري سقط خياره [4]، فاقتصر في الإجازة على مجرّد الرضا.
و أمّا ما اتّفقوا عليه: من عدم حصول الفسخ بالنيّة، فمرادهم بها نيّة الانفساخ، أعني الكراهة الباطنيّة لبقاء العقد و البناء على كونه منفسخاً من دون أن يدلّ عليها بفعلٍ مقارنٍ له. و أمّا مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره [5] فيما يكفي فيه الفعل؛ إذ كلّ ما يكفي [6]