responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 105

من قصدهما ذلك و لم يشترطاه لفظاً كره» قال في المسالك: أي لم يشترطا في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله. نعم، لو توهّم لزوم ذلك أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله، اتّجه الفساد [1]، انتهى.

ثم حكى اعتراضاً على المحقّق (قدّس سرّه) و جواباً عنه بقوله:

قيل عليه: إنّ مخالفة القصد لِلَّفظ تقتضي بطلان العقد؛ لأنّ العقود تتبع القصود، فكيف يصحّ العقد مع مخالفة اللفظ للقصد. و أُجيب: بأنّ القصد و إن كان معتبراً في الصحّة فلا يعتبر في البطلان، لتوقّف البطلان على اللفظ و القصد، و كذلك الصحّة، و لم يوجد في الفرض. ثمّ قال (قدّس سرّه): و فيه منعٌ ظاهر، فإنّ اعتبارهما معاً في الصحّة يقتضي كون تخلّف أحدهما كافياً في البطلان، و يرشد إليه عبارة الساهي و النائم [2] و المكرَه، فإنّ المتخلّف الموجب للبطلان هو القصد [خاصّةً، و إلّا فاللفظ موجودٌ [3]].

ثمّ قال: و الذي ينبغي فهمه أنّه لا بدّ من قصدهما [إلى [4]] البيع المترتّب عليه أثر الملك للمشتري على وجهٍ لا يلزمه ردّه، و إنّما يفتقر قصدهما لردّه بعد ذلك بطريق الاختيار، نظراً إلى وثوق البائع بالمشتري أنّه لا يمتنع من ردّه إليه بعقدٍ جديدٍ بمحض اختياره و مروّته، انتهى [5] كلامه.

أقول: إذا أوقعا العقد المجرّد على النحو الذي يوقعانه مقترناً


[1] المسالك 3: 308.

[2] في «ش» و المصدر: «الغالط».

[3] لم يردا في «ق».

[4] لم يردا في «ق».

[5] المسالك 3: 308 309.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست